الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

662

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

الثاني : ولاء ضمان الجريرة : وهو أن يتعاهد شخص مع إنسان على أن يصير ضامنا لجناية ذلك الانسان ، ويكون ولاء الشخص هو إرث ذلك الإنسان الذي ضمن جريرته ، ولهذا الضمان شروط مذكورة في كتب الفقه . الثالث : ولاء الإقامة : وهو إذا لم يكن للانسان الميت وارث نسبي ولا وارث سببي فإنه ينتقل ميراثه إلى الإمام الحجة ( عجل اللّه له الفرج ) ويكون ملكا خاصا له ( ع ) لأن الإمام ( ع ) وارث من لا وارث له و « الولاية » تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع ذلك قيل : لم يطلق عليها اسم الوالي وفي الحديث : « من ترك الحج كان على الوالي جبره » أراد به الحاكم المتأمر عليهم . ويقال : والى أليّا مثل أتى أتيّا : أي حلف فهو مولى ، ويقال أيضا : والى يولي إيلاءا : أي حلف مطلقا . وشرعا : هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا ، وقيل الفرق بين الإيلاء واليمين هو أن الإيلاء لا بد وأن يكون فيه ضرر على الزوجة ، ولا ينعقد بدون الضرر فيكون يمينا والى من نسائه : أي حلف أن لا يدخل عليهن . ( ولاية الفقيه ) : قيل : له الولاية في الأمور الحسبيّة بكسر الحاء : وهي الأمور التقريبية التي يختص بها الفقيه فيكون من خصائصه أن يتولى الحكم والقضاء بين المسلمين ، ويتولى رعاية شؤون القاصرين إذا لم يكن لهم وليّ خاص ، ورعاية شؤون الأوقاف العامة وتجهيز الميت إذا لم يكن وليّه موجودا ، وإذا أصدر حكما تقديرا للمصلحة العامة وجب على